المادة 2
علاوة على الصلاحيات التي حددتها المادة 71 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تكلف الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- ملاحظة كل مرض أو وباء حيواني يصيب الحيوانات البرية وكشفه وتقدير مدى خطورة انتقال العدوى إلى الحيوانات الأليفة والإنسان،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعد على مراقبة الأمراض التي قد تصيب الحيوانات البرية، والوقاية منها ومكافحتها،
- جمع كل المعطيات والإخطار عن كل خلل ملاحظ وإبلاغ السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد.
المادّ ة 3 : تتشكل الشبكة، التي توضع تحت مسؤولية الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، حسب اتساع رقعة الولاية وأهمية المناطق الصيدية التي تشملها، من ممثلي :
- المفتشية البيطرية،
- فدرالية الصيادين للولاية،
- مديرية الصحة للولاية،
- مديرية البيئة للولاية،
- الجمعيات التي تنشط لحماية الطبيعة.
تحدد القائمة الاسمية للممثلين بقرار من الوالي المختص إقليميا وتنشر في نشرة العقود الإدارية للولاية. 27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2009 م