مرسوم تنفيذي رقم 09-361
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-361 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا
المادة 4
تؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، الملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدفاع الوطني والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والولايات.