المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفق ات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير مهرجان "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية "2011 المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة لها، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار للمساحات التي من المقرر أن تحتضن المهرجانات الثقافية.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الص ندوق الوط ني لتحضير وتنظيم مهرجان مراسيم