مرسوم تنفيذي رقم 09-355
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-355 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية "2011 35
المادة الأولى
يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضي ر وتنظيم مه رج ان تلمس ان عاصمة الثقاف ة الإسلامية 2011 "، المنشأ بالمادة 95 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009