مرسوم تنفيذي رقم 09-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-354 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، تنشأ مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في الولايات الآتية : الجزائر و وهران وقسنطينة وبومرداس وعنابة وتيزي وزو والبليدة وسطيف وبجاية وبرج بوعريريج وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة وباتنة.