مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 96
يدمج في رتبة النفساني العيادي من الدرجة الأولى، النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى المرسمون و المتربصون.