مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 94
يرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني عيادي من الدرجة الثانية، النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم النفس، فرع عيادي أو شهادة معادلة لها.