الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 93
يوظف أو يرقى النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس فرع عيادي أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.