الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 92
يوظف النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، فرع عيادي أو شهادة معادلة لها .
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا له ذه المادة، لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.