الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 91
زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون العياديون من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالدراسات والتحليلات الرامية إلى تحسين التكفل العيادي بمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
- القيام بتقييم مدى تنفيذ برامج التكفل العيادي و قياس مدى أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل العيادي في المؤسسات المتخصصة.