الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 90
زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون الع ياديون من ال درجة الثان ية، على الخ ص وص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني و إثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين و تقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.