الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 86
يدمج في رتبة أستاذ التع ليم المتخصص الرئيسي :
- أساتذة التعليم المتخصص المرسم ون والمتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك أساتذة التعليم المتخصص،
- المفتشون الإداريون والماليون الموظفون بعنوان الحال ة 1 من الم ادة 88 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك أساتذة التعليم المتخصص.