الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 83
يوظف أساتذة التعليم المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.