الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 82
زي ادة ع لى الم هام الم نوطة بأساتذة التعليم المتخصص، يكلف أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- ضم ان تع ليم متخصص، في الطور المتوسط، للتلاميذ المعوقين بصريا وسمعيا والمعوّقين ذهنيا بأقسام الامتحان،
- المشاركة في أعمال البحث المطبق في المجال النفسي البيداغوجي،
- ضمان إنجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص بصفة مستمرة وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني،
- مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش و توجيه المستخدمين البيداغوجيين.
ويل زمون بح جم س اعي أسب وعي مدته ثماني عشرة (18) ساعة.