مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 77
يرقى على أساس الشهادة بصفة معلم تعليم متخصص رئيس، معلمو التعليم المتخصص الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها.