الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 76
يوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.