الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 73
زي ادة على الم هام الم نوطة بمعلمي التعليم المتخصص الرئيسيين، يكلف معلمو التعليم المتخصص الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إنجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص بصفة مستمرة وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني،
- المشاركة في أعمال البحث التطبيقي في المجال النفسي البيداغوجي،
- مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش والتوجيه البيداغوجي.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون (22) ساعة.