مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص
المادة 70
يضم سلك معلمي التعليم المتخصص ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة معلمي التعليم المتخصص، الموضوعة في طريق الزوال،
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين،
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء.