الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الأول — سلك مدربي إعادة التكييف المهني › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 66
يوظف أو يرقى مدربو إعادة التكييف المهني الرئيسيون كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يخضع الموظف ون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالت ضامن الوط ني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.