الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الأول — سلك مدربي إعادة التكييف المهني › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 65
يوظف مدربو إعادة التكييف المهني عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة التحكم المهني أو شهادة معادلة لها.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.