الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الأول — سلك مدربي إعادة التكييف المهني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 64
زيادة على المهام المنوطة بمدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين، يكلف مدربو إعادة التكييف المهني الرؤساء بضمان تأطير التكفل بالأشخاص غير المتكيفين و إعادة تكييفهم مهنيا باستعمال المناهج والتقنيات المناسبة.
و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التمهين المكيف و تحيينها وإثرائها وضمان تنفيذها و تقييم نتائجها،
- ضمان تأطير النشاطات التقنية و نشاطات إعادة التكييف والتدريب على الأعمال المنجزة بالمؤسسة،
- تطوير قدرات الأشخاص المعوقين لاكتساب استقلالية أكثر،
- المشارك ة في تن ظيم تربصات بالمؤسسات ومؤسسات المساعدة عن طريق العمل وبمؤسسات العمل المحمي،
- المشاركة في أشغ ال اللجان الخاص ة المكلفة بإعداد التقنيات البيداغوجية وكذا الأدوات التعليمية المكيفة و اعتمادها،
- تنظيم خ رجات الت كوين المه ني التط بيقي في المؤسسات.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.