الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الأول — سلك مدربي إعادة التكييف المهني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 63
زيادة على المهام المنوطة بمدربي إعادة التكييف المهني، يكلف مدربو إعادة التكييف المهني الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم التكفل المؤسساتي للأشخاص المستقبلين،
- المشاركة في إعداد برامج إعادة التكييف المهني و ضمان تنفيذها،
- المشاركة في تقييم الامكانيات المهنية للأشخاص المعوقين بالعلاقة مع التأطير التقني للمؤسسة،
- المشاركة في تقييم نشاطات التكفل المتخذة في إطار مشروع المؤسسة.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.