الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الأول — سلك مدربي إعادة التكييف المهني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف مدربو إعادة التكييف المهني بتلقين تمهين تقني ومهني مكيف للأشخاص في وضعية إعاقة أو عدم تكيف، المستقبلين في مختلف أنواع المؤسسات التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تمهين الأشخاص المعوقين و تكييف قدراتهم مع مختلف مناصب العمل،
- ضمان تكييف مهني للأشخاص المعوقين وتدريبهم على العمل،
- تثمين طاقات الأشخاص المعوقين المتكفل بهم قصد تحسين الأداء المهني،
- المشاركة في التحضير المادي لورشات التكييف وإعادة التكييف للأشخاص المعوقين،
- السهر على صيانة المعدات و الحفاظ على الورشات، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.