مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم الموظف ون المنتمون لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساع دات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربين والنفسانيين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين والمقتصدين بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل.