الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الرابع — سلك المربين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 55
يوظف أو يرقى المربون المتخصصون الرئيسيون :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.