الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الرابع — سلك المربين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف المربون المساعدون، حسب تخصصهم، بالمشاركة في النشاط التربوي والتنشيط وتنظيم الحياة الجماعية للمقيمين بالتعاون مع الفرقة المتعددة الاختصاصات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التربية أو إعادة التربية الخاصة المكيفة للفئات المتكفل بها،
- ضم ان م رافقة وتأط ير الأشخاص المتكفل بهم أثناء نشاطات الإطعام والنظافة الجسدية والهندامية،
- ضمان تأطير ومساعدة الأشخاص المتكفل بهم أثناء تنقلاتهم داخل المؤسسة وخارجها،
- القيام بكل المهام ذات الصلة.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.