مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثالث — سلك المساعدين في الحياة اليومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
يوظف المساعدون في الحياة اليومية على أساس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكال وريا التع ليم الثان وي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.