الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثالث — سلك المساعدين في الحياة اليومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين، يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء حسب تخصصه م، ع لى الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم النشاطات المشغلة والبدنية والرياضية وأعمال التنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم، بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها،
- المشاركة في إنجاز الأدوات التعليمية المرتبطة بممارسة مهامهم، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المشاركة في تقييم تطور الوضعية الفردية للمقيمين،
- متابعة مشاريع الإدماج الاجتماعي والمهني.