الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثالث — سلك المساعدين في الحياة اليومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 44
زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين في الحياة اليومية، يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون حسب تخصصهم، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في المشروع الفردي المشخّص، للأشخاص المتكفّل بهم بالعلاقة مع العائلة والفريق المتعدد الاختصاصات،
- تشجيع استقلالية المقيمين ورفاهيتهم،
- التنبؤ بالنزاعات و التصدي لوضعيات الأزمات للمقيمين،
- المشاركة في استقبال وإدماج المقيمين داخل المؤسسات أو لدى عائلاتهم،
- المشاركة في تأطير و تنشيط الأعمال التربوية و الجماعية،
- مرافقة مقيم أو عدة مقيمين في الحصص الفردية للإدماج،
- المساعدة في تنشيط القدرات البدنية والحسية والحركية للمقيمين بواسطة نشاطات الحياة اليومية.