الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثاني — سلك مساعدات الأمومة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
توظف أو ترقى مساعدات الأمومة الرئيسيات :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة ستة و ثلاثين (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدات الأمومة اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الأمومة اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.