الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثاني — سلك مساعدات الأمومة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
زيادة على المهام المنوطة بمساعدات الأمومة، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسيات، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل والمراهق وتسيير مخططات نموهما الفردية،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل والمراهق،
- تثبيت مكانة الوالدين و تشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة،
- ضمان التكفل بالأطفال والمراهقين المعوقين،
- تش جيع تك يف الأط فال والم راه قين مع الم ؤس سة و إدماج هم في المحيط العائلي والمدرسي والاجتماعي.