الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الأول — سلك المساعدات الحاضنات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
ترقى المساعدات الحاضنات الرئيسات :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدات الحاضنات الرئيسيات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات الرئيسيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع الموظ فات الم قبولات تطبيق ا لهذه المادة، قبل ترقي تهن، لمتابعة تكوين بن جاح تحدد م دّته ومحت واه وكي فيات تن ظي مه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.