مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 26
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية س ريان مفعول هذا المرس وم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غي ر تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التن ف ي ذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.