الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الخامس — المنسق الاجتماعي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 181
يكلف المنسقون الاجتماعيون، على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير مجموعة المساعدين والوسطاء الاجتماعيين،
- ضمان تنسيق النشاطات ذات الطابع الاجتماعي،
- مراقبة ومتابعة التكفل الإجتماعي وإعادة الاندماج الاجتماعي المهني للأشخاص المستقبلين،
- السهر على تنفيذ توجيهات الوصاية فيما يخص النشاط الاجتماعي، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- إعداد تقارير دورية حول النشاطات الاجتماعية التي تم القيام بها،
- اقتراح و تأطير الملتقيات والأيام الدراسية ودورات التكوين.