مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — المنسق النفساني › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 180
يعين المنسقون النفسانيون من بين :
1 - النفسانيين من الدرجة الثالثة،
2 - النفسانيين من الدرجة الثانية الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - النفسانيين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.