مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 17
تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.