الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — المفتشون الإداريون والماليون › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 175
يكلف المفتشون الإداريون والماليون بضمان المراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش الإداري والمالي،
- مراقبة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- توجيه وتقديم الاستشارة للمسيرين فيما يخص الاستعمال العقلاني لوسائل وعتاد المؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تقييم و تقدير التسيير الإداري والمالي للمؤسسات المتخصصة،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي لتفتيش التسيير الإداري والمالي للمؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إعداد تقارير التفتيش و إرسالها.