الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — المفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 172
يعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص، بعد التسجيل في قائمة التأهيل و بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين : 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
1 - أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - معلمي التعليم المتخصص الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.