الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 168
يعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين:
1 - المربين المتخصصين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدات الحاضنات الرئيسات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مساعدات الأمومة الرئيسات اللائي يثبتن خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.