الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 167
يكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخص صة، ع لى الخصوص بما يأتي :
- ضمان تفتيش النشاطات ذات الطابع التقني والتربوي،
- تحليل نوعية النشاطات التقنية والتربوية وكذا المناهج المطبقة،
- تقييم وتقدير برامج التكفل بالمقيمين،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التربية المتخصصة وكذا التكفل بالأشخاص المستقبلين،
- مرافقة وتقديم الاستشارة للمستخدمين البيداغوجيين في تنفيذ البرامج وتوجيههم،
- إج راء تقييم الموظفين البيداغوجيين وتنقيطهم،
- إعداد و إرسال تقارير التفتيش بما فيها تلك المتعلقة بترسيم المتربصين،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه،
- تأطير و تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة المستخدمين البيداغوجيين في التربية المتخصصة بالتنسيق مع مراكز التكوين المتخصصة،
- المشاركة في تأطير دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- ضمان تنسيق نشاطات التكفل ومرافقة المستخدمين البيداغوجيين للتربية المتخصصة،
- تحليل نوعية التكفل بالمقيمين،
- إعداد التقارير الدورية واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التربية المتخصصة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة