الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 161
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا الوظيفية بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يأتي :
- مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص،
- مفتش إداري ومالي،
- منسق نفساني،
- منسق اجتماعي،
- مراقب عام.