مرسوم تنفيذي رقم 09-353 · ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني

الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفصل الأول — سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفرع الثاني — شروط التوظيف

المادة 159

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.