مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفصل الأول — سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 159
يوظف أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي عن طريق مس ابق ة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها.