الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفصل الأول — سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 158
زيادة على المهام المنوطة بأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، يكلف أساتذة التكوين في النش اط الاجتماعي الرئيسيون، على الخ صوص بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين والأدوات والمساعدات البيداغوجية،
- تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية.
- ضمان نشاطات التصور البيداغوجي في مجال إعداد برامج التعليم،
- تقييم برامج ومسارات التكوين،
- تصور تخصّ صات جديدة للتكوين والسهر على تنفيذها،
- تقييم أثر التكوين.