الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفصل الأول — سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 157
يكلف أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، على الخصوص بما يأتي :
- تلقين تكوين نظري وتطبيقي في تخصص أو عدة تخصصات بمؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تحضير دروس التكوين وتحيينها،
- ضمان تأطير مذكرات نهاية التربص والمشاركة في الأطروحات،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في إطار تحسين الممارسات والمناهج التربوية للتكفل. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م