مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 14
بعد انقضاء فترة التربص، و اعتبارا لتقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يرس م المت ربص ون أو يخضعون إل ى تمديد فت رة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض.