الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثالث — سلك المقتصدين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 149
زيادة على المهام المنوطة بالمقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنسيق نشاطات المقتصدية،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة،
- إعداد الحساب السنوي لتسيير مواد المؤسسة،
- المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالعلاقة مع المفتشين الإداريين والماليين،
- متابعة كل عمليات الميزانية والعمليات المالية والإدارية للمؤسسة،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية.