الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثالث — سلك المقتصدين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 148
يكل ف المقتصدون، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية للمؤسسة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمؤسسة،
- إعداد الاتفاقيات ودفاتر الأعباء،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية وكذا متابعة كل عمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.