الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 144
يوظف أو يرقى نواب المقتصدين الرئيسيين :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م