الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 142
زيادة على المهام المنوطة بنواب المقتصدين، يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، على الخصوص بما يأتي : / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذه،
- مسك سجلات الالتزامات و أوامر صرف النفقات وتحيينها طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف العمليات المالية،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية،
- مسك دفاتر جرد الممتلكات المنقولة والعقارات طبقا للتنظيم المعمول به.