مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
يكلف نواب المقتصدين، على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة نواب المقتصدين الرئيسيين في القيام بالمهام الموكلة لهم،
- السهر على التموين بالسلع المختلفة واستلامها،
- ضمان متابعة ا لمخزونات،
- السهر على صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية والنظافة والأمن،
- السهر على مسك سجلات الجرد،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي،